شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

304

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

الجزء الخامس عشر « 1 » بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين . ولعنة الله على أعدائهم أجمعين . امّا بعد : فيقول العبد الأثيم أحمد بن عبد الكريم ان هذا الجزء الخامس عشر في أحكام بعض المعاملات من العقود اللازمة والجائزة وفقنا الله لاتمامه . كتاب الدين في القرض واحكامه وهو المال الكلى في الذمّة بسبب من الأسباب الشرعية كالقرض وغيره وفيه مقصدان الأوّل في القرض بالفتح والكسر وهو تمليك مال الآخر بعوض مثله أو التمليك بالضمان . الفصل الأول : في حرمة شرط النفع في القرض يستحبّ اقراض ذوى الحاجة من المؤمنين في غاية التأكيد حتّى ورد الذمّ والتهديد في ردّه وامتناعه ويكفى في الدلالة على الأمرين ما ورد عنه ( ص ) « من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتّى يؤدّيه إلى أن قال ( ص ) ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم الله عزّوجلّ عليه الجنّة » « 2 » وغيره من النصوص المتواترة

--> ( 1 ) . هو هذا الجزء الخامس عشر من أجزاء الكتاب في 1 - القرض والدين والرهن . 2 - والحجر والتفليس . 3 - والضمان والحوالة والكفالة . 4 - في الصلح والشراكة والمضاربة . 5 - في المزارعة والمساقات . 6 - في الوديعة والعارية . ( 2 ) . المسائل المنتخبة : 256 ووسائل الشيعة ( الإسلامية ) 13 : 87 .